آخر الأحداث والمستجدات 

انسحاب دفاع المتهمين في قضية الإجهاض بمدينة مكناس

انسحاب دفاع المتهمين في قضية الإجهاض بمدينة مكناس

انسحب دفاع المتهمين في قضية الإجهاض بمكناس من القاعة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعدما رفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، بعد المداولة على المقعد، الاستجابة إلى ملتمسهم الرامي إلى إرجاء الاستماع إلى المتابعين في الملف رقم 13/2241 إلى جلسة مقبلة تحددها المحكمة. 

وأسس الدفاع ملتمسه، الذي تقدم به النقيب عبد الواحد الأنصاري، أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه وزميلاته المنتصبين للدفاع عن المتابعين في القضية، على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة، ومن ضمنها شرط الاستماع إلى المتهمين ودفاعهم في أجواء وظروف مريحة وملائمة، بعدما نال العياء من أطراف القضية بفعل المدة الزمنية الطويلة، التي استغرقها تدخل النيابة العامة في شأن الرد على الدفوع الشكلية المثارة من قبل الدفاع في جلسة سابقة، والشيء نفسه بالنسبة إلى تعقيب مكونات الدفاع على تلك الردود، إضافة إلى قرار المحكمة مواصلة مناقشة القضية بالاستماع إلى المتهمين وعقارب الساعة تزحف نحو تمام الساعة السادسة مساء، الأمر الذي لم يستسغه الدفاع، الذي فعل قراره بالانسحاب من القاعة. وأمام تمسك المتهمين بحضور دفاعهم ساعة الاستماع إليهم، عادت المحكمة لتقرر هذه المرة إرجاء ذلك إلى جلسة اليوم (الخميس).

وكانت أولى جلسات المحاكمة خصصت لتقديم الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، الذي التمس القول ببطلان المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وبالتالي بطلان جميع الإجراءات، مع عدم اعتبار المحجوزات وسائل إثبات لأنها ترتبت عن إجراءات باطلة ومعيبة، والتصريح تبعا لذلك برفع حالة الاعتقال عن المتهمين، ومواصلة محاكمتهم في حالة سراح مؤقت، وفقا للمناقشة التي ستتم أمام هيأة المحكمة دون اعتبار المحاضر المذكورة. ومن بين الدفوع الشكلية المثارة خرق ضابط الشرطة القضائية لمسطرة البحث التمهيدي المنصوص عليها، وعلى شكلياتها في المواد 78 و79 و80 و81 و82 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا خرق مقتضيات المادتين 23 و24 من قانون المسطرة عينها.

يشار إلى أن القطب الجنحي بابتدائية مكناس طوى في وقت سابق صفحات الملف رقم 13/697، وقضى بإدانة المتهمين الـ 15 من أجل المنسوب إليهم، إذ حكم على المتهم الرئيسي في القضية (م.ع.ل) بعشر سنوات سجنا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنح إجهاض ومحاولة إجهاض نساء حوامل بصفة اعتيادية، وحيازة أدوية فاسدة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، مع تغريمه مبلغ مليون درهم عن جنحة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة واستغلالها بدون رخصة، وبمنعه من مزاولة مهنة الطب والتوليد نهائيا. فيما عاقب القطب ذاته المتهم (ع.س) بأربع سنوات حبسا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع منعه من مزاولة مهنة التمريض لمدة خمس سنوات، في حين حكم على كل واحدة من المتهمات (م.ب) و(ن.د) و(ح.ب) بسنة واحدة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما عاقبت كل واحد من المتهمين (س.ق) و(ي.ب) و(إ.م) بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكم على باقي المتهمات بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهن، وغرامة قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. كما قضت الغرفة عينها بمصادرة الأدوات والمعدات الطبية المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبإتلاف الأدوية الفاسدة طبقا للقانون، وبمصادرة الأدوية الصالحة لفائدة إدارة الأملاك، وبمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة.

وتفجرت القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، في فاتح أبريل 2013، عندما مكنت التحريات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة من الاهتداء إلى أن أحد الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد يستغل محلا بشارع جمال الدين الأفغاني بالمدينة الجديدة (حمرية)، للقيام بعمليات إجهاض بطريقة سرية وغير قانونية لفائدة فتيات عازبات ونساء غير متزوجات من مختلف الأعمار، يتحدرن من مجموعة من المدن المغربية، قبل أن تنتقل العناصر عينها إلى المكان المذكور، لتضبط المتهم الرئيسي (م.ع.ل)، في حالة تلبس.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : الصباح
التاريخ : 2014-03-16 22:23:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك